نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 640
أقول: و نحن و إن اخترنا مذهب الشيخ ثمة لما عرفت من دلالة الخبرين المذكورين عليه إلا أن حمل هذه الصورة عليه كما ذكره لا يخرج عن ظلمة الالتباس المحتملة للوقوع في القياس.
الرابعة: أن يشبه بعض أجزاء الزوجة بجملة الأم كأن يقول يدك أو رأسك أو رجلك علي كأمي، و فيه القولان السابقان. فالشيخ قال بصحته لأنه مركب من أمرين صحيحين، و فيه منع ظاهر مما تقدم.
الخامسة: أن يشبه جزء الزوجة بظهر الأم بأن يقول بذلك و فرجك كظهر أمي، و صححه الشيخ أيضا بطريق أولى، و الأشهر الأظهر العدم لما عرفت.
السادسة: أن يشبه الجزء بالجزء كأن يقول يدك علي كيد أمي، و صححه الشيخ مع قصد الظهار، و دليله مركب مما سبق، و الأشهر الأظهر العدم كما تقدم.
السابعة: أن يقع التشبيه بين الزوجة بصورها الست المذكورة و غير الام من المحارم، فإن وقع بين الجملة من الزوجة و بين الظهر من تلك المشبه بها فقد عرفت صحته مما تقدم.
و إن وقع بين الجملة من الزوجة و الجزء من المحارم غير الظهر فالظاهر بطلانه، و يظهر من المحقق ادعاء عدم الخلاف في ذلك.
و في المختلف [1] إن بعض علمائنا قال بوقوعه و آخرون بعدمه، و نقل الخلاف في ذلك عن ابن إدريس.
و إن وقع بين الجملة و الجملة بغير لفظ الظهر فالقولان، و بالجملة فالظاهر الوقوف على موارد النصوص، و إن ضعف سندها بهذا الاصطلاح المحدث، و الله العالم.
[1] قال في المختلف: لو شبهها بإحدى المحرمات غير الام بغير لفظ الظهر كقوله أنت على كيد أختي أو ابنتي قال بعض علمائنا: لا يقع، و قال آخرون بالوقوع، و نقلهما ابن إدريس، انتهى. (منه- (قدس سره)-).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 640