نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 629
كتاب الظهار
[تعريفه و الآيات و الروايات المرتبطة به]
قال في كتاب المصباح المنير [1]: ظاهر من امرأته ظهارا مثل قاتل قتالا، و تظهر: إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، إنما خص ذلك بالظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب، و المرأة مركوبة وقت الغشيان، فركوب الام مستعار من ركوب الدابة، ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الام الذي هو ممتنع، و هو استعارة لطيفة، فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرام علي، و كان الظهار طلاقا في الجاهلية، فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية و أوجب عليهم الكفارة تغليظا في النهي، انتهى.
و في المسالك أيضا: إنه كان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء، فغير الشرع حكمه إلى تحريمها لذلك و لزوم الكفارة بالعود كما سيأتي، انتهى.
و قيل في تعريفه: إنه تشبيه الزوج المكلف زوجته و لو مطلقة رجعية في العدة بظهر امه، و قيل و بمحرمة نسبا أو رضاعا على ما سيأتي ذكره من الخلاف، و لا خلاف بين العلماء في تحريمه.
و الأصل في قوله عز و جل «الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً»[2] و قد