responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 569

الطلاق مع الفدية به سواء كان بلفظ الخلع و قلنا إنه طلاق أن أتبع به أو بلفظ الطلاق و جعله بعوض فإنه يقع بائنا لا رجعيا للنصوص الدالة عليه، و قد تقدم بعضها- إلى أن قال:- و اعلم أنه مع اشتراك الخلع و الطلاق بعوض في هذا الحكم يفترقان بأن الخلع مختص بحال كراهة الزوجة له خاصة كما انفردت المبارأة بكون الكراهة منهما، و اشتراط كون العوض بقدر ما وصل إليها، بخلاف الطلاق بالعوض فإنه لا يشترط فيه شيء من ذلك، و قال أيضا في شرح قول المصنف في الشرائع «فلو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية به. و لو طلقها و الحال هذه بعوض لم يملك العوض و صح الطلاق و له الرجعة» ما لفظه:

أما بطلان الخلع فلما تقدم من اشتراط صحته بكراهتها له، فبدون الكراهة يقع باطلا لفقد شرطه. و أما الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنف و الجماعة كونه كذلك لاشتراكهما في المعنى- إلى أن قال:- و هذا إن كان إجماعا فهو الحجة، و إلا فلا يخلو من إشكال، لأن النصوص إنما دلت على توقف الخلع على الكراهة، فظاهر حال الطلاق بعوض أنه مغاير له و إن شاركه في بعض الأحكام، انتهى.

و قال في مبحث المبارأة في شرح قول المصنف «و لو اقتصر على قوله أنت طالق بكذا صح و كان مباراة، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين» فقال- (قدس سره)- بعد كلام في المقام: و ظاهر كلامهم انحصاره يعني الطلاق بعوض فيهما يعني الخلع و المبارأة، و اعتبار مراعاة الحال فيه، و عندي فيه نظر، و قد تقدم الكلام على مثله في الخلع، و لو قيل بصحته مطلقا حيث لا يقصد به أحدهما كان وجها لعموم الأدلة على جواز الطلاق مطلقا و عدم وجود ما ينافي ذلك في خصوص البائن، انتهى.

و قال في الروضة: و لو أتى بالطلاق مع العوض فقال أنت طالق على كذا مع سؤالها أو قبولها بعده كذلك أغنى عن لفظ الخلع و أفاد فائدته و لم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها له خاصة، لأنه طلاق بعوض لا خلع، انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست