responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 539

تعلم إلا بعد سنة، فقال: إن جاء شاهد اعدل فلا تعتد، و إلا فلتعتد من يوم يبلغها».

و أما بالنسبة إلى الوفاة فيدل على ذلك ما تقدم في صحيحة البزنطي المروية في قرب الاسناد.

و ما رواه

ثقة الإسلام [1] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته».

و عن أبي الصباح الكناني [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم».

و عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية [3] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه».

و عن ابن أبي نصر [4] في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه».

و عن الحسن بن زياد [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في المرأة إذا بلغها نعي زوجها تعتد من يوم يبلغها، إنما تريد أن تحد له».

و عن رفاعة [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها و هو غائب متى تعتد؟ قال: يوم يبلغها» الخبر.


[1] الكافي ج 6 ص 112 ح 1، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 112 ح 2، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 2 و فيهما «ان قامت البينة أو لم تقم».

[3] الكافي ج 6 ص 112 ح 3، الوسائل ج 15 ص 446 ب 28 ح 3.

[4] الكافي ج 6 ص 113 ح 7، التهذيب ج 8 ص 163 ح 164 و فيهما «تعتد حين يبلغها»، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 4.

[5] الكافي ج 6 ص 112 ح 4، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 5.

[6] الكافي ج 6 ص 112 ح 5، الوسائل ج 15 ص 447 ب 28 ح 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست