responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 53

قال علي (عليه السلام): لا بأس أن لا تختن المرأة، فأما الرجل فلا بد منه».

و روى الشيخ في التهذيب [1] عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين».

و في هذا الخبر دلالة على أن وقت الخفض في النساء بلوغ السبع و في الذكور اليوم السابع.

و روى محمد بن مسلم [2] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لما هاجرت النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم حبيب، و كانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال لها: يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه، فقال: لا، بل حلال فادني مني حتى أعلمك، قالت: فدنوت منه فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تهتكي- أي لا تستأصلي- فإنه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج» الحديث.

و بالجملة فالحكم للذكر و الأنثى معلوم كما عرفت، و إنما يبقى الكلام في الخنثى، قال في المسالك [3]: و أما الخنثى فإن الحق بأحدهما لحقه حكمه، و إن أشكل أمره ففي وجوبه في حقه و توقف صحة صلاته عليه وجهان: من الشك في ذكوريته التي هي مناط الوجوب، معتضدا بأصالة البراءة، و لاشتماله على تأليم من لا يعلم وجوبه عليه، و من انحصار أمره فيهما، فلا يحصل اليقين بصحة العبادة بدونه، و لأنه مأخوذ بمراعاة الجانبين حيث يمكن، و لدخوله في عموم

قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «الختان من الفطرة الحنفية».

و قولهم (عليهم السلام) [4] «اختنوا أولادكم


[1] التهذيب ج 6 ص 360 ح 154، الوسائل ج 12 ص 93 ح 3.

[2] الكافي ج 6 ص 38 ح 6، التهذيب ج 7 ص 446 ح 49، الوسائل ج 6 ص 360 ح 156 و ج 12 ص 92 ح 1 و فيه اختلاف يسير.

[3] مسالك الافهام ج 1 ص 579.

[4] الكافي ج 6 ص 35 ح 3، الفقيه ج 3 ص 314 ح 17، الوسائل ج 15 ص 160 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست