نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 524
و عن إسحاق بن عمار [1] عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيت زوجها.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [2] عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)«في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها، و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها».
و ما رواه
في الكافي [3] عن سماعة في الموثق قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟
قال: في بيتها لا تخرج، و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا، و ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها» الحديث.
و عن محمد بن قيس [4] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام)«قال المطلقة تعتد في بيتها و لا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، و عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض».
و عن الحلبي [5] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض».
و عن أبي الصباح الكناني [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تعتد المطلقة في بيتها و لا ينبغي لزوجها إخراجها و لا تخرج هي».
أقول: إضافة البيت في هذه الأخبار إليها وقع تبعا للآية، و المراد به بيت الزوج أضيف إليها للملابسة بالسكنى قبل الطلاق. و قد اتفق الأصحاب أيضا على أنه يحرم عليه إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة كما صرحت به الآية، و أنه كما
[1] الكافي ج 6 ص 91 ح 8، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 4.
[2] الكافي ج 6 ص 91 ح 9، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 6.
[3] الكافي ج 6 ص 90 ح 3، الوسائل ج 15 ص 435 ب 19 ح 1.
[4] الكافي ج 6 ص 90 ح 4، الوسائل ج 15 ص 422 ب 12 ح 2.
[5] الكافي ج 6 ص 89 ح 1، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 1.
[6] الكافي ج 6 ص 91 ح 6، الوسائل ج 15 ص 434 ب 18 ح 5.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 524