responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 515

لأنه لا دليل عليه من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة، و هذه ليست زوجة بل باقية على الملك و العبودية إلى حين وفاته. قال في المختلف:

و لا بأس بقول ابن إدريس.

ثم إن العلامة احتج بما رواه

إسحاق بن عمار [1] في الموثق قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها».

ثم قال: و الجواب الحمل على ما إذا أعتقها للروايات.

و الظاهر أن استدلال العلامة بهذه الموثقة إنما هو بالنظر إلى إطلاقها، و إلا فإنه لا تصريح فيها بأم الولد.

ثم إنه في المسالك بعد ذكر هذه المسألة كما ذكرناه قال: و لو كانت الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها فظاهر الأكثر هنا أنه لا عدة عليها، بل تستبرئ بحيضة كغيرها من الإماء المتقدمة من مالك إلى آخر. و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة سواء كانت أم ولد أم لا. و استدل عليه

برواية زرارة [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها فأربعة أشهر و عشرة أيام».

و بموثقة إسحاق بن عمار السالفة [3]

و حسنة الحلبي [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:

يكون الرجل تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، و إن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر و عشرا».

ثم قال: و العجب مع كثرة هذه الأخبار و جودة أسنادها أنه لم يوافق الشيخ


[1] الكافي ج 6 ص 171 ح 2، الوسائل ج 15 ص 472 ب 42 ح 4.

[2] التهذيب ج 8 ص 155 ح 137، الوسائل ج 15 ص 475 ب 43 ح 5 و فيهما اختلاف يسير.

[3] التهذيب ج 8 ص 155 ح 138، الوسائل ج 15 ص 472 ب 42 ح 4.

[4] التهذيب ج 8 ص 156 ح 139، الوسائل ج 15 ص 474 ب 43 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست