نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 510
من أن تكون أم ولد أم لا.
و قيل بأنها عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيام، و هو قول الصدوق في المقنع و ابن إدريس. قال في المقنع: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، و روي أن عدتها شهران و خمسة أيام. و ظاهر كلامه إطلاق الحكم المذكور و أنه لا فرق بين الأفراد المتقدم. و قال ابن إدريس: يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام سواء كانت أم ولد لمولاها أم لا. و قد رجع شيخنا في التبيان كما قاله في النهاية.
و قيل بالتفصيل بين أم الولد و غيرها، و هو قول الشيخ في النهاية و أتباعه، و الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين و منهم المحقق و العلامة و شيخنا في المسالك و سبطه في شرح النافع. قال في النهاية: إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيام، و إن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران و خمسة أيام، و هو قول ابن البراج.
و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة كما هي قاعدتنا في الكتاب، ثم الكلام فيها بما فتحه الله الكريم الوهاب.
فمنها ما رواه
الشيخ في التهذيب [1] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان. و قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران و خمسة أيام، و عدة المطلقة شهر و نصف».
و عن سماعة [2] في الموثق قال: «سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال:
عدتها شهران و خمسة أيام. و قال: عدة الأمة التي لا تحيض خمسة و أربعون يوما».
و عن الحلبي [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران و خمسة أيام، و عدة المطلقة التي لا تحيض شهر و نصف».
[1] التهذيب ج 8 ص 154 ح 132، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 6.
[2] التهذيب ج 8 ص 154 ح 133، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 7.
[3] التهذيب ج 8 ص 154 ح 135، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 8.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 510