responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 5

و يدل عليه قوله تعالى «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» [1] مع قوله تعالى «وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ» [2] فإنه يتركب من الآيتين أن حمله يكون ستة أشهر، لأنها هي الباقية من الثلاثين شهرا بعد عامي الفصال، و ليست هذه المدة هي أقصى مدة الحمل للإجماع و الوجدان، فتعين أن يكون أقل مدته.

و يدل على ذلك الأخبار أيضا و منها ما رواه

في الفقيه [3] عن سلمة بن الخطاب بسنده عن علي (عليه السلام) قال: «أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، و أكثر ما تحمل لسنة».

و ما رواه

في الكافي [4] عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعته لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [5] عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) «في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما، و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للآخر، و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول».

و رواه

في الفقيه [6] في الصحيح قال: «و في رواية جميل في المرأة- الحديث».


[1] سورة الأحقاف- آية 15.

[2] سورة لقمان- آية 14.

[3] الفقيه ج 3 ص 330 ح 8، الوسائل ج 15 ص 118 ح 15.

[4] الكافي ج 5 ص 491 ح 1، الوسائل ج 15 ص 115 ح 1.

[5] لم نعثر عليه في الكافي، التهذيب ج 7 ص 309 ح 41، الوسائل ج 15 ص 117 ح 13.

[6] الفقيه ج 3 ص 301 ح 24، الوسائل ج 15 ص 117 ذيل ح 13.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست