نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 5
و يدل عليه قوله تعالى «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً»[1] مع قوله تعالى «وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ»[2] فإنه يتركب من الآيتين أن حمله يكون ستة أشهر، لأنها هي الباقية من الثلاثين شهرا بعد عامي الفصال، و ليست هذه المدة هي أقصى مدة الحمل للإجماع و الوجدان، فتعين أن يكون أقل مدته.
و يدل على ذلك الأخبار أيضا و منها ما رواه
في الفقيه [3] عن سلمة بن الخطاب بسنده عن علي (عليه السلام) قال: «أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، و أكثر ما تحمل لسنة».
و ما رواه
في الكافي [4] عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعته لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [5] عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام)«في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما، و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للآخر، و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول».
و رواه
في الفقيه [6] في الصحيح قال: «و في رواية جميل في المرأة- الحديث».