responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 496

بأن العدة عدة وفاة و هي لا تستتبع النفقة، و ربما علل بالنظر إلى حكم الحاكم بالفرقة.

و رد بأن حكمه بالفرقة لا يوجب سقوط النفقة، لأن حكمه بها يحصل بالطلاق الرجعي مع بقائها.

أقول: الظاهر أن هذا التعليل إنما خرج بناء على ما هو المشهور في كلامهم من أمر الحاكم بالاعتداد أربعة أشهر و عشرا، و أنها عدة وفاة، لا أن الحكم فيها طلاق الولي أو الوالي كما هو أحد القولين في تلك المسألة، و حينئذ فيرجع هذا التعليل إلى التعليل الأول.

و وجه التردد المذكور ما ذكروا من أنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة، فتجب لها النفقة لو حضر قبل انقضائها، فلو لا أنها زوجته لما صح له ذلك إلا بعقد جديد، و خصوصا على القول بأن الولي يطلقها، لأن الظاهر أن الطلاق رجعي لما ظهر من الروايات أنه يراجعها إذا حضر، و الطلاق الرجعي لا يسقط النفقة.

أقول: يمكن أن يقال بأن القول بسقوط النفقة كما عليه الأكثر مبني على ما هو المشهور من أن الحكم في المفقود هو أمر الحاكم امرأته بالاعتداد عدة الوفاة، و حينئذ فيكون حكمها حكم الزوجة المتوفى عنها زوجها، ليس لها نفقة، و دعوى أنها في حكم الزوجية على إطلاقه ممنوع، و الحكم بجواز رجوع الزوج لها لو جاء و هي في العدة مستثنى بالنص، لأن التحقيق كما تقدمت الإشارة إليه أن هذه العدة عدة وفاة من جهة و عدة طلاق من جهة، و إن قلنا بالقول الآخر و هو أن الحكم فيها طلاق الولي أو الوالي فإن العدة كما قدمنا ذكره أربعة أشهر و عشرا، لا عدة طلاق كما ذكروه، فإنه هو الذي تجتمع عليه الأخبار.

و بالجملة فإن المسألة و إن كانت لا تخلو من الاشكال لخلوها من النص القاطع لمادة القيل و القال، إلا أن الأنسب بما قدمنا تحقيقه هو ما عليه الأكثر من سقوط النفقة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست