responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 485

قال في القواعد «و لو لم ترفع خبرها إلى الحاكم فلا عدة حتى يضرب لها المدة ثم تعتد و لو صبرت مائة سنة، و ابتداء المدة من رفع القصة إلى الحاكم و ثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر» و في انطباق الأخبار على ما ذكروه إشكال فإن المفهوم منها بعد ضم بعضها إلى بعض أن الأربع سنين المضروبة أعم من أن يكون من حين الفقد و انقطاع الخبر، أو رفع الأمر إلى الحاكم، و أن الفحص أعم من أن يكون في الأربع أو قبلها أو بعدها من الولي أو الوالي أو غيرهما.

أما صحيحة الحلبي أو حسنته فإنها دلت على أنه «إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب» و هي ظاهرة في كون الأربع من حين الفقد، و أنه لم يقع الفحص في الأربع، و إنما وقع بعدها، و هي بحسب ظاهرها لا تنطبق على كلامهم، و طريق الجمع بينها و بين ما بعدها من الأخبار أن يكون مبدأ الأربع من حين الفقد، إلا أنه لما لم يقع الفحص فيها وجب أن يكون بعدها.

و أما صحيحة بريد فإنها ظاهرة فيما ذكروه و كذا موثقة سماعة، فإنهما قد تضمنتا رفع الأمر الحاكم، و أنه يأمرها بالتربص أربع سنين ثم يطلب فيها، و أن مبدأ الأربع هو الرفع إلى الحاكم، إلا أن باب الاحتمال غير مغلق.

و أما رواية أبي الصباح الكناني فإنها ظاهرة فيما دلت عليه صحيحة الحلبي من أن الأربع مبدؤها من حين الفقد، و أن الرفع إلى الحاكم إنما وقع بعد الأربع، و هي خالية من ذكر الفحص عنه، فيجب تقييدها بذلك حسبما تضمنته صحيحة الحلبي بأن يفحص عنه بعد الأربع أو في أثنائها، ثم مع عدم معرفة خبره يجبر الولي على أن يطلقها ثم السلطان مع عدمه.

و الظاهر أن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار هو أنه إن لم ترفع أمرها إلى الحاكم إلا بعد مضي الأربع من حين الفقد فإنه يفحص عنه حتى يعلم أمره و أنه مع ظهور فقده و عدم العلم بحياته يجري عليه الحكم المذكور من غير تقييد بمدة، و إن رفعت أمرها من أول الأمر قبل مضي الأربع من حين الفقد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست