responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 448

و ما رواه

في التهذيب [1] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد، قال: تبين بالأول و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها».

و عن عبد الله بن سنان [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة تضع، أ يحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت، و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر».

و عن الحلبي [3] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق الحبلى واحدة، و إن شاء راجعها قبل أن تضع، و إن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب».

و ما رواه

في الكافي [4] عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه».

و رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و طريقه إليه في المشيخة صحيح، فيكون الخبر صحيحا.

و قال الصدوق في الفقيه: و اعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن و هو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى كان فقد بانت منه و حلت للأزواج فإذا مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه و لا تحل للأزواج حتى تضع، انتهى و نقل ذلك عن ابن حمزة أيضا.

و قال العلامة في المختلف: المشهور أن عدة الحامل وضع الحمل في الطلاق، و قال الصدوق- ثم أورد العبارة المذكورة ثم قال:- و قال السيد المرتضى: مما


[1] الكافي ج 6 ص 82 ح 10، التهذيب ج 8 ص 73 ح 162، الوسائل ج 15 ص 420 ب 10 ح 1.

[2] التهذيب ج 7 ص 489 ح 173، الوسائل ج 15 ص 481 ب 49 ح 1.

[3] التهذيب ج 8 ص 71 ح 155، الوسائل ج 15 ص 419 ب 9 ح 8.

[4] الكافي ج 6 ص 81 ح 3، الفقيه ج 3 ص 329 ح 1، الوسائل ج 15 ص 418 ب 9 ح 4 و 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست