responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 4

و إن كان الجماع في القبل، و كذا مع الجماع في الدبر كيف يحكم بالإلحاق و الحال هذه و لم أر من تنبه لذلك إلا السيد السند في شرح النافع حيث قال:

و قد يقع الاشكال مع العلم بعدم نزول الماء، و ذكر المصنف في الشرائع و غيره أن الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي الوطء في القبل في هذا الحكم و هو أشد إشكالا، و ربما ظهر من كلام ابن إدريس و العلامة في التحرير أنه لا عبرة بالوطء في الدبر، و هو متجه. انتهى كلامه، و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.

نعم لو كان قد أنزل لكنه عزل عن الزوجة فإن الإلحاق في هذه الصورة كما قطعوا به جيد، لإمكان أن يسبقه شيء من الماء يتحقق به الحمل من غير أن يشعر به، أما في الصورتين المذكورتين فلا وجه لذلك يمكن الاستناد إليه و البناء في الحكم عليه.

و مما يدل على ما ذكرناه في صورة العزل ما رواه

في كتاب قرب الاسناد [1] عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: «جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال (صلى الله عليه و آله):

قد ينفلت، فألحق به الولد».

و نحوه في بعض التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة [2].

ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه لا بد أن يكون الزوج ممن يمكن التولد منه من جهة السن، فلو كان صغيرا لا يمكن حصول ذلك منه لم يلحق به الولد، و نقل عن العلامة في الإرشاد أنه اكتفى ببلوغ العشر، و هو مشكل، إلا أن يعلم بالعادة وقوع ذلك منه.

و (ثانيها) مضي أقل مدة الحمل، و هي ستة أشهر من حين الوطء، قال في شرح النافع: و هو موضع وفاق، و في المسالك نسب الإجماع على ذلك إلى علماء الإسلام.


[1] قرب الاسناد ص 65، الوسائل ج 15 ص 113 ب 15 ح 1 و فيه «ان الوكاء قد ينفلت».

[2] التوقيع المشار اليه هنا مكتوب في حاشية آخر المسألة الثانية (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست