responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 358

لا يحتمل غيره، و قد يتوقف على أمر آخر من ضم قرينة في الكلام أو اعترافه بذلك، و هذا يكون في غير الصريح مما يحتمل معنيين أو أكثر.

و كيف كان فكل ما دل على قصد الرجل في النكاح من الألفاظ بنفسه أو ضم شيء من خارج فهو مفيد للرجوع بلا خلاف و لا إشكال.

و أما الرجوع بالفعل كالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة فهو موضع وفاق، و ربما كان أقوى في الدلالة على الرجعة من القول، إلا أنه لا بد من أن يقصد به الرجوع لأنه في حد ذاته أعم من ذلك، فلا عبرة بما وقع منه سهوا أو بقصد عدم الرجعة أو لا بقصدها فإن ذلك لا يفيد الرجوع، و إن فعل حراما في غير صورة السهو و الغفلة لانفساخ النكاح بالطلاق و إن كان رجعيا، و لو لا ذلك لم تبن بانقضاء العدة، إلا أنه لا حد عليه و إن كان عالما بالتحريم لعدم خروجها بعد عن حكم الزوجية رأسا، فغاية ما يلزم هو التعزير على فعل المحرم إلا مع الجهل بالتحريم.

و مما يدل على وقوع الرجعة بالوطء ما رواه

الصدوق [1] عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن محمد بن القاسم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، و إن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة».

و إطلاق الخبر يشمل ما ذكرناه من الصور المستثناة، إلا أن الظاهر تقييده بما عداها، فإن الأحكام صحة و بطلانا و ثوابا و عقابا دائرة مدار القصود و النيات كما تقدم تحقيقه في بحث النية من كتاب الطهارة [2].

و مما يقع به الرجعة أيضا إنكار الطلاق، قال في شرح النافع: و هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.

و قال في المسالك: و ظاهرهم الاتفاق على كونه رجوعا. و علله المحقق في الشرائع بأنه يتضمن التمسك بالزوجية، قال في المسالك: و لأنه أبلغ من


[1] الفقيه ج 4 ص 18 ح 18، الوسائل ج 18 ص 400 ب 29 ح 1 و فيهما «رجعة لها».

[2] الحدائق ج 2 ص 170.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست