نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 268
و للبدعي أسباب ثلاثة: (أحدها) الحيض، فلا يجوز طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج أو ما في حكمه من غيبته دون المدة المشروطة على ما تقدم تحقيقه مع كونها حائلا، و كذا النفساء.
(و ثانيها) عدم استبرائها بطهر آخر غير ما مسها فيه بأن يطلقها في الطهر الذي مسها فيه. و هذان السببان متفق عليهما بين الخاصة و العامة.
(و ثالثها) طلاقها أزيد من واحدة بغير رجعة مخللة بين الطلقات، و التحريم في هذه الصورة من خصوصيات مذهب الشيعة، و وافقهم أبو حنيفة و مالك في بدعية الجمع بين الطلقات بلفظ واحد، و اتفق الجمهور على صحة طلاق البدعة مع الإثم، و أصحابنا على بطلانه [1] إلا فيما زاد على الواحد، فإنه مع وقوعه مترتبا يقع واحدا إجماعا، و مع وقوعه بلفظ واحد يقع واحدا أيضا على الخلاف المتقدم.
و أورد على ما ذكر من التخصيص بهذه الأسباب الثلاثة الطلاق بالكتابة، و بدون الإشهاد فإنه باطل، و كذا الطلاق أزيد من مرة مرتبا إذا لم يتخلل بينها رجعة.
و يمكن الجواب باختصاص البدعة بالثلاثة المتقدمة، و أن ما زاد يكون باطلا و يكون الطلاق الباطل أعم من البدعي فإنه مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه، لكن على هذا لا يكون القسمة حاصرة، فإن المقسم مطلق الطلاق الذي هو أعم من الصحيح و الفاسد، و كيف كان فالأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحكم في كل من هذه الأفراد.
الثاني: الطلاق السني البائن
، و هو ما لا يصح للزوج الرجعة معه، و هو
[1] حاصل المعنى أن أصحابنا على بطلان البدعي بجميع أفراده إلا في صورة ما إذا طلق ثلاثا مترتبة أو مرسلة، فإن الطلاق يقع واحدا في الصورة الأولى إجماعا، و في الثانية على الخلاف، و البطلان في البدعية انما يتوجه إلى الزائد.
(منه- (قدس سره)-).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 268