نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 265
عن تصريحه في آخر الخبر بعدم جواز التفريق، و بالجملة فالحكم المذكور لا خلاف و لا إشكال فيه.
الثاني: قوله «أما لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع» و الوجه فيه ظاهر، لأن الإقرار اعتراف و إخبار عن طلاق سابق و «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» و الحكم فيه كما في غيره من الإقرارات، و لا يشترط فيه اجتماع الشهود و إنما يشترط ذلك في الشهادة على إنشاء الطلاق كما دل عليه الخبران المتقدمان نعم لو كان الطلاق الأول باطلا، كأن يكون بغير شهود أو بشاهد واحد، و علم أن الإقرار الذي أقر له أخيرا إنما هو إشارة إلى ذلك الطلاق، فلا ريب في البطلان و إن أقر به عند شاهدين مجتمعين، فإنه إذا لم يصح الطلاق السابق لم يصح الإقرار به، و الحكم بالصحة إنما هو مع إطلاق الإقرار، لأن الإطلاق منزل على الصحيح سواء شهد على إقراره الواحد شاهدان في دفعة، أو شهدا متفرقين [1] بأن أقر عند كل واحد، لأن صحة الإقرار لا يشترط فيها الاشهاد، و إنما المعتبر ثبوته شرعا متى توقف عليها و هو يحصل مع كل من الأمرين [2] لأن مرجعهما إلى أمر واحد، و بالجملة فالحكم مما لا إشكال فيه.
الثالث: قوله «و لو شهد أحدهما بالإنشاء و الآخر بالإقرار لم يقبل» و الوجه فيه ظاهر مما تقدم، فإن الطلاق الذي سمعه أحدهما بالإنشاء باطل لعدم استكماله لشروط صحة الطلاق، و هو اجتماع الشاهدين، و متى بطل كان الإقرار به باطلا و إن شهد به اثنان فضلا عن الواحد كما عرفت آنفا.
الرابع: قوله «و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق- إلى قوله- إلى الرجال» و يدل عليه ظاهر الآية و جملة من الأخبار مضافا إلى ظاهر اتفاق الأصحاب على
[1] بمعنى أنه يصح إقراره، و ان لم يشهد عليه أحدا فإنه يعتبر ثبوته. (منه- (قدس سره)-).
[2] أى مع تعدد الشاهد، و شهادة كل واحد على واحد من الأمرين.
(منه- (قدس سره)-).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 265