responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 252

و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة [1] «ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين و يراجعها» الحديث.

و قول أبي الحسن (عليه السلام) في حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر [2] «يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز و جل في كتابه، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله تعالى».

إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع، و بذلك يظهر لك ضعف القول بالاكتفاء بمجرد الإسلام كما تقدم نقله عن الشيخ، و تبعه فيه جملة من الأعلام، منهم شيخنا الشهيد الثاني و سبطه في شرح النافع و المحدث الكاشاني في المفاتيح. قال في النهاية: و متى طلق و لم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع- ثم قال:- فإن طلق بمحضر من رجلين مسلمين و لم يقل لهما اشهدا وقع طلاقه، و جاز لهما أن يشهدا بذلك.

أقول: هكذا نقل عنه السيد السند في شرح النافع، و فيه أنه و إن ذكر هذا الكلام في كتاب الطلاق إلا أنه قال في كتاب الشهادات: العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين و عليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان، ثم يعرف بالستر و العفاف، و الكف عن البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر- إلى أن قال:- و غير ذلك الساتر لجميع عيوبه، و يكون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا عليهن حافظا لمواقيتهن متوفرا على حضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم إلا لمرض أو علة أو عذر، و هو كما ترى مضمون ما دلت عليه صحيحة ابن أبي يعفور [3] الواردة


[1] الكافي ج 6 ص 65 ح 2.

[2] الكافي ج 6 ص 67 ح 6، الوسائل ج 15 ص 282 ب 10 ح 4.

[3] الفقيه ج 3 ص 24 ح 1، التهذيب ج 6 ص 241 ح 1، الوسائل ج 18 ص 288 ب 41 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست