responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 250

و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة، ثم مات بعد ما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و إن عرفت التي طلقت بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و ليس عليها العدة، قال: و تقسم الثلاث النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، و عليهن العدة، و إن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن جميعا العدة».

و رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب، و طريقه إليه صحيح، و هو مع صحة سنده صريح في صحة طلاق من لم يعرفها الشهود، و من الظاهر أن هذه المعرفة المنفية إنما هي المعرفة الشخصية التي ادعاها، و إلا فإنه لا بد في صحة الطلاق من التعيين الموجب لوقوع الطلاق على واحدة معينة، و لا ينافيه الاشتباه المذكور في آخر الرواية، لجواز أن يكون القوم الذين طلق بحضورهم قد نسوا الاسم الذي سماها به.

و بالجملة فالخبر ظاهر بل صريح في خلاف ما ادعاه. نعم ربما يدل على ما ذكره ما رواه

الشيخ [1] في الحسن عن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع و شاهدين يعرفان الرجل و يريان و يعرفان المرأة و يحضران التخيير، و إقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها. فقال له محمد بن مسلم: ما إقرار المرأة هاهنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل، حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها و هي طامث، فيشهدان عليها بما سمعا منها» الحديث.

إلا أن ظاهر هذا الخبر لم يتضمن الطلاق، و هو غير هذه الأشياء المذكورة،


[1] التهذيب ج 8 ص 99 ح 33، الوسائل ج 15 ص 304 ب 23 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست