responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 215

- نوى أو لم ينو، حفر أو غاب، علمت البينة (النية خ ل) أم لا- لا إلى عدم النية أو عدم العلم بها أو عدم الحضور كما ادعاه، و أن المدار إنما هو على النطق، و الكلام و هو بحمد الله سبحانه ظاهر لذوي الأفهام، و به يظهر بطلان ما ادعاه من الجمع في المقام.

و هل يشترط في الشهادة أيضا رؤية حال الكتابة أو يكفي رؤيتها بعد ذلك، قال في المسالك: وجهان، و الأول لا يخلو من قوة، لأن ابتداءها هو القائم مقام اللفظ لا استدامتها، و إنما تعلم النية بإقراره، و لو شك فيها فالأصل عدمها، و حينئذ فتكون الكتابة كالكناية، و من ثم ردها الأصحاب مطلقا اطرادا للقاعدة مع أنهم نقضوها في مواضع كما ترى.

أقول: و هذا أيضا مما يوهن هذا القول لما صرحوا به بل أجمعوا عليه من اشتراط الصراحة في صيغة الطلاق و عدم جواز وقوعه بالكتابة.

و بالجملة فالمسألة عندي محل توقف، و لعل الخبر المذكور إنما خرج مخرج التقية، و لا يحضرني الآن أقوال العامة في المسألة، فليلاحظ ذلك.

قال في المسالك: و لا فرق في الغائب بين البعيد بمسافة القصر و عدمه، مع احتمال شموله للغائب عن المجلس لعموم النص، و الأقوى اعتبار الغيبة عرفا، و لتكن الكتابة للكلام المعتبر في صحة الطلاق كقوله: فلانة طالق، أو يكتب إليها: أنت طالق، و لو علقه بشرط كقوله: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، فكتعليق اللفظ.

أقول: احتمال شموله للغائب عن المجلس غير جيد، فإن النص و هو صحيحة الثمالي تضمن الغائب عن أهله، و هو لا يصدق إلا على المسافر عن بلده.

نعم لو كان بلفظ الغائب خاصة، لربما أمكن ما ذكره.

و أما ما ذكره من كون الكتابة بالكلام المعتبر في صحة الطلاق كقوله فلانة طالق ففيه: أن تعين هذه الصيغة بمقتضى الدليل إنما هو بالنسبة إلى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست