responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 213

(عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه، ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلم به».

و ما رواه

الشيخ [1] في الصحيح عن ابن أذينة قال: «سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء حتى ينطق به».

و ما رواه

بسند آخر عن زرارة [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل» الحديث.

و أجاب العلامة في المختلف عن صحيحة الثمالي بالحمل على حالة الاضطرار، قال: و تكون لفظة «أو» للتفصيل لا للتخيير، لا يقال: هذه الرواية مختصة بالغائب، و الرواية الأولى مطلقة، و المقيد مقدم، لأنا نقول: الغيبة و الحضور لا تأثير لهما في السبب، فإنا نعلم أن اللفظ لما كان سببا في البينونة استوى إيقاعه من الغائب و الحاضر، و كذا الكتابة لو كانت سببا لتساوي الحال فيهما، مع أن في روايتنا ترجيحا بسبب موافقته للأصل، و تأيدها بالنظر و الشهرة في العمل، انتهى.

و اعترضه في المسالك فقال: و فيه نظر، لأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، لأنه قال: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها. إلخ، فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار، و مع ذلك ففي هذه الرواية ترجيح على السابقة لصحة سندها، و أنها مقيدة بالنية و الغيبة و تلك مطلقة فيهما، فجاز كون منعه من وقوع الطلاق لعدم النية بالكتابة، أو لعدم العلم بالنية، أو يحمل على حال الحضور جمعا، على أنه مع ثبوت المرجح لا ضرورة إلى الجمع. و أما ما قيل: إن الغيبة و الحضور لا تأثير لهما في السببية فهو مصادرة و محضة، لأن الخصم يدعي


[1] التهذيب ج 7 ص 453 ح 23، الوسائل ج 15 ص 290 ب 14 ح 1.

[2] التهذيب ج 8 ص 38 ح 32، الوسائل ج 15 ص 291 ب 14 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست