responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 179

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المذكور في كلام الأصحاب عد الصغيرة في جملة من استثني من الحكم المتقدم، و المذكور في الأخبار عدا رواية الخصال كما عرفت إنما هو التي لم تحض، و ليس فيها تعرض لذكر الصغيرة، و الظاهر أن الشيخ و من تأخر عنه من الأصحاب فهموا من هذا اللفظ الكناية عن الصغيرة فجعلوها من جملة الخمس، و لم يذكروا التي لم تحض، قال الشيخ في النهاية بعد عد الصغيرة: و المراد بالصغيرة من نقص سنها عن تسع سنين، قال: و من كان لها تسع سنين فصاعدا، و لم تكن حاضت بعد و أراد طلاقها فليصبر عليها ثلاثة أشهر، ثم يطلقها بعد ذلك.

و اعترضه في شرح النافع فقال: و عندي في التخصيص نظر، و لا يبعد أن يكون المراد بمن لم تحض التي لم تحض مثلها عادة و إن زاد سنها عن التسع، و مراده- (رحمه الله)- أن تفسيره من لم تحض الوارد في الأخبار بالصغيرة خاصة محل نظر، بل الأولى في تفسيره هو الحمل على ما هو أعم، و هي التي لم تحض مثلها عادة، سواء كان لنقص سنها عن التسع أو لم يكن، فيكون أعم من الصغيرة و المسترابة.

و لقائل أن يقول: إن رواية الخصال قد تضمنت على التي لم تبلغ المحيض و هي عبارة، عن الصغيرة، و حينئذ فيحمل عليها إطلاق الأخبار الباقية، و به يظهر صحة ما ذكره الأصحاب من عد الصغيرة في هذا الباب و يزول ما ذكره السيد المذكور من الإيراد.

و كيف كان فإنهم عدوا المسترابة في جملة من استثني بشرط مضي ثلاثة أشهر، و هي عندهم من كانت في سن من تحيض و هي لا تحيض، سواء كان عدم حيضها لعارض من رضاع أو مرض أو يكون خلقيا، قالوا: و إطلاق المسترابة عليها مجرد اصطلاح، و إلا فقد يحصل مع انقطاع الحيض استرابة الحمل و قد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست