responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 130

الأخبار، فإن المستفاد من أكثرها هو كون موردها المطلقة كما هو ظاهر الآية و ليس فيها ما ربما ينافي ذلك إلا إطلاق صحيحة محمد بن قيس و هو محمول على ما دل عليه غيرها من التقييد بالمطلقة لأنه هو الفرد الشائع المتكثر، و قضيته الجمع بين الأخبار ذلك.

و أما طعنه في الصحيحة المذكورة باشتراك محمد بن قيس فقد تكرر منه في هذا الكتاب في غير موضع و قد نبهنا على أنه غلط محض كما اعترف به سبطه أيضا في شرح النافع.

المطلب الثاني، في نفقة الأقارب:

و الكلام في هذا المطلب يقع في مواضع:

[الموضع] الأول [في ترتيب وجوب النفقات]

المفهوم من كلام الأصحاب أن نفقة الإنسان على نفسه مقدمة على غيره من زوجة أو غيرها من الآباء و الأولاد بل على جميع الحقوق من الديون و غيرها و لا إشكال فيه، و نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، قال السيد السند في شرح النافع: إن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و ظاهرهم أنه موضع وفاق و استدلوا على ذلك بأن نفقة الزوجة وجبت على وجه المعاوضة في مقابل الاستمتاع بخلاف نفقة القريب، فإنها إنما وجبت لمجرد المواساة، و ما كان وجوبه على وجه المعاوضة أقوى مما وجب على وجه المواساة، و لهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغنائها و لا بمضي زمان بخلاف نفقة القريب.

أقول: المفهوم من الأخبار وجوب النفقة للجميع، و قضية الاشتراك في الوجوب تساوي الجميع في ذلك من غير تقديم لبعض على بعض، و مجرد قوة النفقة على الزوجة و أنها أقوى بهذه الوجوه المذكورة لا تصلح لتأسيس حكم شرعي عليه كما عرفت في غير موضع مما تقدم.

و الذي حضرني من الأخبار هنا ما رواه

الكليني [1] في الصحيح أو الحسن عن


[1] الكافي ج 4 ص 13 ح 1 و فيه «من الذي احتن»، التهذيب ج 6 ص 293 ح 19، الوسائل ج 15 ص 237 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست