نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 130
الأخبار، فإن المستفاد من أكثرها هو كون موردها المطلقة كما هو ظاهر الآية و ليس فيها ما ربما ينافي ذلك إلا إطلاق صحيحة محمد بن قيس و هو محمول على ما دل عليه غيرها من التقييد بالمطلقة لأنه هو الفرد الشائع المتكثر، و قضيته الجمع بين الأخبار ذلك.
و أما طعنه في الصحيحة المذكورة باشتراك محمد بن قيس فقد تكرر منه في هذا الكتاب في غير موضع و قد نبهنا على أنه غلط محض كما اعترف به سبطه أيضا في شرح النافع.
المطلب الثاني، في نفقة الأقارب:
و الكلام في هذا المطلب يقع في مواضع:
[الموضع] الأول [في ترتيب وجوب النفقات]
المفهوم من كلام الأصحاب أن نفقة الإنسان على نفسه مقدمة على غيره من زوجة أو غيرها من الآباء و الأولاد بل على جميع الحقوق من الديون و غيرها و لا إشكال فيه، و نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، قال السيد السند في شرح النافع: إن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و ظاهرهم أنه موضع وفاق و استدلوا على ذلك بأن نفقة الزوجة وجبت على وجه المعاوضة في مقابل الاستمتاع بخلاف نفقة القريب، فإنها إنما وجبت لمجرد المواساة، و ما كان وجوبه على وجه المعاوضة أقوى مما وجب على وجه المواساة، و لهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغنائها و لا بمضي زمان بخلاف نفقة القريب.
أقول: المفهوم من الأخبار وجوب النفقة للجميع، و قضية الاشتراك في الوجوب تساوي الجميع في ذلك من غير تقديم لبعض على بعض، و مجرد قوة النفقة على الزوجة و أنها أقوى بهذه الوجوه المذكورة لا تصلح لتأسيس حكم شرعي عليه كما عرفت في غير موضع مما تقدم.