responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 128

و وجهه أن الحمل في ابتدائه لا يظهر إلا لها، فقبل قولها فيه كما يقبل في الحيض و العدة، لأن الجميع من الأمور التي يختص بها و لا يعلم إلا من قبلها، و أيضا فإن في ذلك جمعا بين الحقين، و حق الزوج على تقدير عدم ظهور ذلك ينجبر بالرجوع عليها، و في التأخير إلى أن يتحقق إضرار لها مع حاجتها إلى النفقة، و عدم وجوب قضائها لو قلنا إن النفقة للحمل، لأن نفقة الأقارب لا تقضى.

و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه علق وجوب الإنفاق على ظهور الحمل، و عن العلامة في التحرير أنه علقها على شهادة أربع من القوابل، و هو ظاهر اختياره في المسالك قال: لأن وجوب الإنفاق على الزوجة انقطع بالطلاق البائن، و وجوبه عليها مشروط بالحمل، و الأصل عدمه إلى أن يتحقق، و حكم الزوجة به في الابتداء ظني، و الظن قد يكذب، و لأنه تعالى قال «وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [1] شرط في الإنفاق عليهن كونهن أولات حمل، و هذا الوصف لا يتحقق بمجرد الدعوى، انتهى.

أقول: و المسألة لما عرفت من تقابل هذه التعليلات في المقام و عدم النص الواضع عنهم (عليهم السلام) محل توقف و إشكال، و ما ذكره في المسالك جيد، إلا أنه يمكن تخصيصه بما تقدم أولا من التعليلات، ثم إنه على تقدير وجوب الإنفاق عليها بمجرد دعواها هل تطالب بكفيل لجواز ظهور خلاف ما ادعته؟ قال في المسالك: فيه وجهان منشأهما أنها استولت على مال الغير بسبب لم يثبت في نفس الأمر، و إنما حكم به الشارع لتعذر إثبات موجبها قطعا، فلو أخرت إلى الوضع لزم الإضرار بها كما قررناه، فيجمع بين الحقين بالدفع إليها بكفيل، و من حيث عدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها الآن، و الأول لا يخلو من قوة، انتهى.

المسألة السادسة [في أن النفقة هل هي للحامل أو الحمل]

المشهور بين الأصحاب أنه لا نفقة للبائن إلا المطلقة الحامل، لأن أسباب النفقة منحصرة في الثلاثة المتقدم ذكرها التي أحدها الزوجية،


[1] سورة الطلاق- آية 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست