responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 126

و تردد العلامة في التحرير.

احتج من قال بالأول بقوله تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» و التقريب فيها أنه عطفها على الرزق، فيكون الواجب فيهما واحدا لاقتضاء العطف التسوية في الحكم و هو في الرزق التمليك فيكون كذلك في الكسوة، و لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «و لهن عليكم رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» فاللام للملك.

و تنظر فيه في المسالك قال: لمنع اقتضاء العطف التسوية في جميع الأحكام و جميع الوجوه سلمنا، لكن المعتبر الاشتراك في الحكم المذكور دون صفته و كيفيته، فإن قولنا: أكرم زيدا و عمرا يقتضي اشتراكهما في أصل الإكرام لا التسوية فيه من كل وجه. و الظاهر من الحكم هنا هو كون الرزق مستحقا عليه فيكون الكسوة كذلك، و أما كيفية الاستحقاق فأمر آخر خارج عن أصل الحكم، و من الجائز أن يريد بقوله «وَ كِسْوَتُهُنَّ» جعلهن مكتسئين و هو يتم بالامتاع. و أما الخبر فمع قطع النظر عن إسناده يجوز أن تكون اللام للاستحقاق لا الملك أو الاختصاص بل هو الأصل فيها، كما حققه جماعة و هما يتحققان بالإمتاع، انتهى.

أقول: و المسألة عندي محل توقف و إشكال لعدم النص القاطع لمادة القيل و القال، و الركون إلى هذه التعليلات المتعارضة في كلامهم و الجارية على رؤوس أقلامهم في تأسيس الأحكام الشرعية مجازفة محضة. ثم إنهم ذكروا بناء على القولين المذكورين فروعا يظهر فيها فائدة الخلاف.

(منها) ما لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في يدها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست