responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 124

و الكتان و الحرير إلى عادة أمثالها، و كذا يجب في الصيف الثياب اللائقة بحالها من الكتان و الحرير و نحوه مما يعتاد، و يعتبر مع ذلك ثياب التجمل زيادة على ثياب البدلة إذا كانت من أهل التجمل، و لو كانت البلاد باردة و لم يستغن بالثياب عن الوقود وجب لهن الحطب و الفحم بقدر الحاجة، و يجب أيضا مراعاة ما يفرش على الأرض من البساط و الحصير و الملحفة و النطع و المخدة و اللحاف بما يليق بحالها عادة بحسب الفصول، و قد عد الفقهاء في هذا الباب أشياء كثيرة بحسب ما اتفق اعتياده عندهم، و مرجعه إلى ما يعتبر في العادة لأمثالها في بلدها في كل وقت بما يناسبه.

المسألة الرابعة:

و هي تتضمن حكمين

(أحدهما) [في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين]

لا خلاف بين الأصحاب في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين، فلو منعها و انقضى اليوم أو الأيام وجب قضاؤها.

قال في المسالك: لما كان المقصود من النفقة القيام بحاجتها و سد خلتها لكونها محبوسة لأجله فالواجب منها أن يدفع يوما فيوما، إذ لا وثوق باجتماع الشرائط في باقي الزمان، و الحاجة تندفع بهذا المقدار، فيجب دفعها في صبيحة كل يوم إذا طلع الفجر و لا يلزمها الصبر إلى الليل ليستقر الوجوب لتحقق الحاجة لأنها تحتاج إلى الطحن و الخبز و الطبخ، إذ الواجب عليه دفع الحب و نحوه و مؤنة إصلاحه لا عين المأكول عملا بالعادة، فلو لم يسلم إليها أول النهار لم تنله عند الحاجة، و لو منعها من النفقة و انقضى اليوم ممكنة استقرت ذلك اليوم في ذمته لأن نفقة الزوجة اعتياض في مقابلة الاستمتاع، فتصير بمنزلة الدين، و كذا نفقة الأيام المتعددة إذا مضت و لم ينفق عليها، انتهى.

أقول: لا أعرف لما ذكره من هذا التفصيل نصا واضحا و لا دليلا صالحا، فإن الظاهر من الأخبار المتقدمة سيما صحيحة شهاب بن عبد ربه أن الواجب شرعا إنما هو عين المأكول لا الحب و أمثاله مما يحتاج إلى علاج و مزاولة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست