نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 92
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه
في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أوعدك بيت آل فلان، ليعرض لها بالخطبة، و يعني بقوله «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» التعريض بالخطبة «و لا يعزم عقدة النكاح حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ».
و عن عبد الله بن سنان [2] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا»الآية، قال: السر أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، فقلت. فقوله «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً»؟ قال: هو طلب الحلال في غيره أن يعزم عقدة النكاح حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ».
و عن علي بن أبي حمزة [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا»قال: يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث، يقول الله عز و جل «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً»و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و حلها «وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قول الله عز و جل «إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً»قال: يلقاها فيقول إني فيك لراغب و إني للنساء