responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 9

الرجل على المسلمة؟ قال: لا، و يتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية».

و ما

في كتاب الفقه الرضوي [1] حيث قال (عليه السلام): و إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، و لا يجوز تزويج المجوسية، و لا يجوز أن تزوج من أهل الكتاب و لا من الإماء إلا اثنتين».

إلى آخره.

و كلام الشيخ علي بن بابويه المتقدم نقله عين صدر هذه العبارة، و قد تقدم التنبيه على أن أكثر عبائره و فتاويه في الرسالة مأخوذ من هذا الكتاب، و هذه الأخبار هي مستند قول الثاني.

و النوع الثاني: ما دل على التحريم مطلقا

، و منها ما رواه

في الكافي و التهذيب [2] عن الحسن بن الجهم في الموثق قال: «قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك، و ما قولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة، و لا على غير مسلمة، قال: لم؟ قلت: لقول الله عز و جل «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» [3] قال: فما تقول في هذه الآية؟. «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» [4] قلت فقوله «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ» نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت».

و عن زرارة [5] عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت:


[1] فقه الرضا ص 31، مستدرك الوسائل ج 2 ص 584 ح 2 مع اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 5 ص 357 ح 6، التهذيب ج 7 ص 297 ح 1، الوسائل ج 14 ص 410 ح 3.

[3] سورة البقرة- آية 221.

[4] سورة المائدة- آية 5.

[5] الكافي ج 5 ص 358 ح 7، التهذيب ج 7 ص 297 ح 2، الوسائل ج 14 ص 411 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست