responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 84

أنها محمولة عند الأصحاب على الكراهة جمعا بينها و بين ما تقدم.

المسألة الخامسة [فيما لو تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زانية]

المشهور بين الأصحاب أنه إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ، و لا الرجوع على الولي بالمهر، و علل الأول بأن ذلك مقتضى العقد اللازم، و أما عدم الرجوع بالمهر فلأن ذلك مقتضى الأصل.

أقول: و يدل على الأول أيضا ما رواه

الصدوق [1] في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل».

و في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروية في التهذيب [2] قال: «و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون و أما سوى ذلك فلا».

و ذهب ابن بابويه في المقنع إلى أنه يفرق بينهما و لا صداق لها، لأن الحديث كان من قبلها، و يدل عليه ما رواه

المشايخ الثلاثة [3] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحديث كان من قبلها».

و يدل عليه أيضا ما رواه

في الفقيه [4] عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس في الموثق قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما و تحد الحد و لا صداق لها»،.

و رد المتأخرون هذه الروايات بضعف السند.


[1] الكافي ج 5 ص 406 ح 6، الفقيه ج 3 ص 273 ح 4، التهذيب ج 7 ص 424 ح 4، الوسائل ج 14 ص 593 ح 6.

[2] التهذيب ج 7 ص 425 ح 9، الوسائل ج 14 ص 595 ح 13.

[3] الكافي ج 5 ص 566 ح 45، التهذيب ج 7 ص 473 ح 105، الفقيه ج 3 ص 263 ح 38، الوسائل ج 14 ص 601 ح 3.

[4] التهذيب ج 7 ص 490 ح 177، الفقيه ج 3 ص 263 ح 39، الوسائل ج 14 ص 601 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست