responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 7

و ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح كما عن ابن رئاب عن ابي بصير و هو مشترك إلا أن الأظهر عندي عده في الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام، و ذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج قلت: فإنه يتزوج عليها أمة؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوج عليهما حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية و يهودية ثم دخل بها فإن لها مما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، و إذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فإن طلق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم» [2].

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [3] عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة، و لم يستأمرها، قال: و يفرق بينهما،.


[1] الكافي ج 5 ص 358 ح 11، و التهذيب ج 7 ص 449 ح 5، الوسائل ج 14 ص 420 ح 1.

[2] أقول: و مما يدل على كونهم مماليك للإمام (عليه السلام)

صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لأنه أهل الكتاب مماليك الإمام، أ لا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة، ثم قال: قلت: فان مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني، فأراد الرجل من المسلمين تزويجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعد من النصراني أربعة أشهر و عشرا.

(منه- (قدس سره)-). و ما رواه- (قدس سره)- موجود في التهذيب ج 7 ص 478 ح 126، الكافي ج 6 ص 174 ح 1، الوسائل ج 15 ص 477 ح 1.

[3] الكافي ج 7 ص 241 ح 8، التهذيب ج 10 ص 144 ح 3، الوسائل ج 18 ص 415 ب 49 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست