responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 69

و قد وقع لهم مثل هذا الخبط و الخلط في مسألة غسل المخالفين كما تقدم في غسل الأموات من كتاب الطهارة، و كذا الصلاة على الأموات، حيث منعوا من الغسل و الصلاة أو توقفوا مع حكمهم بالإسلام.

الرابع [فيما روي من جواز مناكحة المخالفين]

روى الصدوق [1]- عطر الله مرقده- في الصحيح عن العلاء بن رزين «أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم أهل هدنة ترد ظالتهم و تؤدى أمانتهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحال».

و هذه الرواية بحسب ظاهرها منافية لما قدمناه، و الأظهر عندي حملها على التقية، و إلى ذلك أشار صاحب الوسائل أيضا حيث قال: باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة و التقية، ثم أورد الرواية المذكورة و أورد فيها برواية تزويج عمر أم كلثوم [2]، و ظاهر السيد السند في شرح النافع حمل هذه الرواية على ما حمل عليه صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة من أن المراد بجواز مناكحتهم يعني بعضهم في بعض، قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه في التنبيه الأول: و أوضح منها دلالة على هذا المعنى ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن العلاء بن رزين.

ثم ساق الرواية إلى آخرها، و هو بعيد بل الأظهر إنما هو الحمل على التقية، و يؤيده ما رواه

الشيخ [3] عن محمد بن علي الحلبي قال: «استودعني رجل من بني مروان ألف دينار، فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير، فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت ذلك له، و قلت: أنت أحق بها، فقال: لا إن أبي (عليه السلام) كان يقول: نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم و نرد ضالتهم و نقيم الشهادة لهم و عليهم، فإذا تفرق الأهواء لم يسمع أحد المقام».


[1] الفقيه ج 3 ص 302 ح 31، الوسائل ج 14 ص 433 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 346 ح 1، الوسائل ج 14 ص 433 ح 2.

[3] التهذيب ج 6 ص 350 ح 110، الوسائل ج 13 ص 224 ح 10.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست