responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 641

و (ثانيهما) إذا لم يشترطا و أنه لا بد في هذه الصورة من المراجعة في إرادة التفريق كما دلت عليه الأخبار المذكورة و قضية ذلك الجواز مع الغيبة بالنسبة إلى الصلح خاصة دون التفريق.

هذا ما يظهر لي من الأخبار حسبما أدى إليه الفهم السقيم.

الحادي عشر [فيما لو منعها شيئا من حقوقها الواجبة]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو منعها شيئا من حقوقها الواجبة كالنفقة و القسم مثلا، فبذلت له مالا للخلع لم يكن ذلك إكراها و إن كان محرما، و إنما لم يكن ذلك إكراها لأنه أمر منفك عن طلب الخلع، فإنه قد يفعل ذلك مع إرادته المقام معها، و إنما منعها لحرصه على المال، و قلة ديانته و ضعف دينه أو ميله إلى ضرتها، و كذا لو بذلت له مالا للخلع، حيث إنه أغارها و تزوج عليها، و هو أولى بعدم ترتب الإكراه عليه، فإن التزويج جائز بل مستحب.

و ما ذكرنا من أصل الحكم المذكور صرح به الشيخ في المبسوط و المحقق في الشرائع و غيرهما، و الظاهر أنه المشهور، و اختلف كلام العلامة في ذلك، ففي الإرشاد وافق الشيخ و أفتى بما ذكره، و في التحرير نسب القول المذكور إلى الشيخ ساكتا عليه، و هو يؤذن بتردده فيه أو ضعفه عنده، و في القواعد قيد حقوقها بالمستحبة، و مفهومه أنه لو منعها الحقوق الواجبة كان ذلك إكراها، و هذا القول نقله الشيخ في المبسوط أولا عن بعض العامة، ثم قال: الذي يقتضي مذهبنا أن هذا ليس بإكراه و هو المعتمد.

و كيف كان فإن مقتضى ما ذكره الشيخ و من تبعه أنه لا يشترط في الكراهة الموجبة للخلع أن تكون ذاتية كما هو المعمول عليه في بلادنا البحرين، و حضرناه مع جملة من مشايخنا المعاصرين بل تكفي الكراهة العارضة بسبب ترك القسم أو النفقة و نحوهما، و سيأتي تحقيق الكلام في باب الخلع إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست