responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 636

بدون ذلك فلا يكون واجبا، و إن كان راجحا نظرا إلى ظاهر الآية، و في الأول منهما نظر [1].

قال في المسالك: و الوجه- بناء على أن البعث من وظائف الحاكم- الوجوب، و لو جعلنا متعلق الأمر الزوجين فالاستحباب أوجه، لإمكان رجوعهما إلى الحق بدون الحكمين. نعم لو توقف الرجوع إلى الحق عليهما وجب بعثهما مطلقا من باب المقدمة، انتهى.

السابع [في نقد المصنف ما أفاده علي بن إبراهيم في المقام]

المفهوم من خبر عبيدة المنقول عن العياشي [2] و كذا الخبر المرسل المنقول في كلام الشيخ الجليل علي بن إبراهيم [3] أن الامام يجبر الزوجين على الرضا بما حكم به الحكمان، أعم من أن يكونا مبعوثين من الامام أو الزوجين.

أما الأول فلأنه لما رضيت المرأة بما حكم به الحكمان لها أو عليها يعني من اجتماع أو فرقة، و امتنع الزوج من الرضاء بالفراق فقال له (عليه السلام): لا تبرح حتى تقر بما أقرت به، أي ترضى بما رضيت به، و ظاهره الحبس حتى يرضى بذلك.

و أما الثاني فإنه لما علم (عليه السلام) الحكمين الحكم بأنكما إن شئتما فرقتما و إن شئتما اجتمعا، امتنع الزوج من الحكم بالفراق فأوجب عليه نفقتها، و منعه الدخول عليها و أنه إن مات الزوج على تلك الحال ورثته المرأة، و إن ماتت لم يرثها، و هكذا لو كان الامتناع من جهة المرأة و هو ظاهر في أن الحكم الشرعي فيما لو امتنع أحدهما هو حصول الفرقة من جانب الممتنع بحيث إنه لا يرث من صاحبه لو مات، و صاحبه يرثه، و لم أقف على ذلك في غير الكتاب المذكور و الشيخ المذكور من الثقات المعتمدين، و كتابه مشهور معمول عليه، و من الأصول


[1] وجه النظر أن الوجوب انما يترتب على تحقق الوقوع في المحرم لا على خوف الوقوع فيه، لإمكان عدم الوقوع كما في الثاني. (منه- (قدس سره)-).

[2] تفسير العياشي ج 1 ص 241 ح 127.

[3] تفسير على بن إبراهيم ج 1 ص 137 و فيه «جمعتما».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست