responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 626

في كتاب مجمع البيان حيث قال «وَ إِنْ خِفْتُمْ» أي خشيتم، و قيل علمتم، و الأول أصح، لأنه لو علم الشقاق يقينا لما احتيج إلى الحكمين.

و إلى الثاني يميل كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، حيث حمل الآية أولا على المعنى الظاهر من اللفظ مع تقدير الاستمرار بمعنى أنه إن خشيتم استمرار الشقاق، لأن ظهور النشوز منها موجب لحصول الشقاق.

أقول: فالمراد حينئذ خوف استمراره، ثم قال: و يجوز أن يراد من خشية الشقاق العلم به كما سلف، و هو أولى من إضمار الاستمرار، و كلام سبطه في شرح النافع يميل إلى الأول حيث قال: و الظاهر أن المراد و الله أعلم «إن خفتم استمرار الشقاق بينهما» أو يقال: إن الشقاق إنما يتحقق مع تمام الكراهة بينهما، فيكون المراد أنه إذ حصلت كراهة كل منهما لصاحبه و خفتم حصول الشقاق بينهما «فَابْعَثُوا حَكَماً» و قيل: معنى خفتم علمتم.

أقول: الظاهر أن المراد من قول شيخنا الطبرسي «لأنه لو علم الشقاق يقينا لما احتيج إلى الحكمين» هو أن الغرض من بعث الحكمين هو الإصلاح بينهما باجتماع أو فرقة، و متى كان الشقاق معلوما علم أنه لا يمكن الإصلاح بالاجتماع، فموضع إرسالهما إنما هو في مقام يرجو فيه الاجتماع بأن يظهر الكراهة من كل منهما لصاحبه في الجملة إلا أنه يرجى الاجتماع حينئذ، و هو يرجع إلى المعنى الثاني الذي ذكره في شرح النافع، و الظاهر قربه.

الثاني [من المخاطب في الآية بإنفاذ الحكمين؟]

اختلف المفسرون و الفقهاء في المخاطب في الآية بإنفاذ الحكمين هل هو الحاكم الشرعي؟ أو الزوجان؟ أو أهل الزوجين؟ على أقوال، و بالأول قطع المحقق في الشرائع و العلامة في القواعد، و نسبه في المسالك إلى الأكثر، قال: و جعلوا ضمير فابعثوا في الآية راجعا إلى الحكام.

و الثاني اختيار ابن بابويه في الفقيه و المقنع و أبيه في الرسالة و المحقق في الشرائع، إلا أنه في النافع قال: إذا امتنعا بعثهما الحاكم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست