responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 625

أعطه من مالي ما شاء و فرق بيني و بينه، و إن لم تكن ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا تفرق بيني و بينه، و لكن استزد لي في نفقتي، فإنه إلى مسيء، و يخلو حكم الرجل بالرجل، فيقول: أخبرني بما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال: خذ لي منها ما استطعت و فرق بيني و بينها فلا حاجة لي فيها، و إن لم يكن ناشزا قال: أنشدك الله أن لا تفرق بيني و بينها فإنها أحب الناس إلي، فأرضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان و قد علم كل واحد منهما ما أوصى به إليه صاحبه، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله و ميثاقه لتصدقني و لأصدقنك، و ذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما، فإذا فعلا و حدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضي إليه عرفا من الناشز، فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك ليس لك عليه نفقة و لا كرامة لك و هو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله، و إن كان الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أنت العاصي لأمر الله المبغض لامرأته فعليك نفقتها و لا تدخل لها بيتا و لا ترى لها وجها أبدا حتى ترجع إلى أمر الله عز و جل و كتابه.

و قال: و أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل و امرأة على هذه الحال فبعث حكما من أهله و حكما من أهلها، و قال للحكمين هل تدريان ما تحكمان؟

احكما، إن شئتما فرقتما، و إن شئتما جمعتما، فقال الزوج: لا أرضى بحكم فرقة و لا أطلقها، فأوجب عليه نفقتها، و منعه أن يدخل عليها، و إن مات على ذلك الحال الزوج ورثته، و إن ماتت لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين و كره الزوج، فإن رضي الزوج و كرهت المرأة أنزلت هذه المنزلة إن كرهت و لم يكن لها عليه نفقة، و إن مات لم ترثه، و إن ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكم الحكمين،.

انتهى.

[تنبيهات]

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع:

الأول [في المراد من خوف الشقاق في الآية هل هو خشيته أو العلم به؟]

هل المراد من خوف الشقاق في الآية هو خشية الشقاق كما هو ظاهر اللفظ، أو العلم به؟ قولان، و إلى الأول يميل كلام أمين الإسلام الطبرسي

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست