responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 62

رواية أبي بصير المروية في الكافي [1] الدالة على النهي عن تزويج الشكاك معللا بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه، و ردها بضعف السند ثم طعن في متنها بأن النهي عن الشكاك لا يستلزم النهي عن غيرهم، و قد عرفت أنها و إن كانت ضعيفة برواية صاحب الكافي إلا أن الصدوق رواها في الفقيه كما قدمناه عن صفوان عن زرارة و طريقه إلى صفوان حسن بإبراهيم بن هاشم الذي هو في حكم الصحيح على المشهور، و صحيح على القول الآخر.

و أما طعنه في متنها فستعرف ما فيه إن شاء الله ثم، نقل صحيحة عبد الله بن سنان [2]، و هي الأخيرة من الروايات التي قدمناها الدالة على أنه لا يتزوج المستضعف مؤمنة، ثم قال: و هي و إن كانت صحيحة إلا أن المستضعف يطلق على معان، منها ما هو أسوء حالا من المخالف العارف، فلا يلزم من النهي عن نكاح المستضعف النهي عن نكاح غير المؤمن مطلقا، و إن كان في أفراده ما هو أحسن حالا من المخالف. انتهى، ثم نقل موثقة الفضيل بن يسار [3] الدالة على أن العارفة لا توضع إلا عند عارف، ثم طعن في سندها، ثم حمل النهي على الكراهة، و استدل برواية الفضيل الأخرى [4] الدالة على أن «غيره أحب إلي منه».

و العجب أنه بعد نقل هذه الروايات التي ذكرناها عنه قال: فهذه جملة الروايات للقول المشهور في هذا الباب إيذانا بأنه لا دليل للقول المشهور سواها، و هو غلط محض و سهو صرف ناش من عدم إعطاء التأمل حقه في تتبع الأخبار


[1] الكافي ج 5 ص 348 ح 1، الفقيه ج 3 ص 258 ح 11، الوسائل ج 14 ص 428 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 349 ح 8، التهذيب ج 7 ص 302 ح 19، الوسائل ج 14 ص 429 ح 6.

[3] الكافي ج 5 ص 350 ح 11، الوسائل ج 14 ص 424 ح 5.

[4] التهذيب ج 7 ص 303 ح 21، الوسائل ج 14 ص 427 ح 15.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست