responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 617

في المضاجع فإن أصررن فاضربوهن، انتهى.

و قال الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره [1] «وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا» [2] و ذلك إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها، قال زوجها، اتقي الله و ارجعي إلى فراشك، فهذه الموعظة، فإن أطاعته فسبيل ذلك، و إلا سبها و هو الهجر، فإن رجعت إلى فراشها فذلك، و إلا ضربها ضربا غير مبرح، فإن رجعت و أطاعت فضاجته، يقول الله «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا» يقول: لا تكلفوهن الحب، فإنما جعل الموعظة و السب و الضرب لهن في المضجع «إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيًّا كَبِيراً».

انتهى، و ظاهره كما ترى ترتب هذه الأمور على النشوز بالفعل لا خوفه، و هو محمول على ما تقدم نقله عن الفراء من أن الخوف بمعنى العلم.

الثالث: فيما هو المراد من هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الآية، (أما) الوعظ فظاهر، و هو تخويفها بالله سبحانه و ذكر ما ورد من حقوق الزوج على المرأة في الأخبار عن النبي (صلى الله عليه و آله) و أبنائه الأطهار.

و (أما) الهجر فقد اختلف فيه كلامهم، و ظاهر كلام الشيخ علي بن إبراهيم المتقدم، تفسيره بالسب و هو غريب، و لم يذكره غيره فيما أعلم و لا ريب أنه أحد معاني الهجر لكنه هنا بعيد، بل المراد إنما هو ما يؤذن بالصد و الاعراض و القطعية، و قيل: هو أن يحول ظهره إليها في المضجع، و به قال ابن بابويه [3]، و رواه


[1] تفسير القمي ج 1 ص 137.

[2] سورة النساء- آية 34.

[3] قال في المختلف: قال الشيخ في المبسوط: الهجران في المضجع أن يترك قربها، و قال الشيخ على بن بابويه في رسالته و ابنه في مقنعه و ابن البراج: أن يجعل إليها ظهره، و ابن إدريس قال بالأول، و جعل الثاني رواية، و كلامهما عندي جائز، و تختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة و الطاعة و عدمها، انتهى. (منه- (قدس سره)-) [تتمة] أقول: صورة العبارة هكذا: و أما النشوز فقد يكون من الرجل، و قد يكون من المرأة. فأما الذي من الرجل فهو انه يريد طلاقها فنقول: أمسكني و لك ما عليك و قد وهبت ليلتي لك. و يصطلحان على هذا، فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه، و هو ما قال الله تبارك و تعالى «وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» فالهجران الى آخر ما في الأصل.

(منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست