responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 602

ذم الآيات و الروايات المتضمنة لذلك.

و بالجملة فإن كلامه- رحمة الله عليه- هنا بمحمل من الضعف و القصور.

قالوا: و لو كانت الزوجة أمة كتابية، فالظاهر أنها تستحق من القسم نصف ما تستحقه الأمة المسلمة فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسمة، فتصير القسمة من ستة عشر ليلة للأمة الكتابية منها ليلة، و للحرة المسلمة أربع، و الباقي للزوج، حيث لا يكون له غيرهما، و لا يخفى أن اجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة تعرف أحكامها بالمقايسة إلى ما ذكرناه.

الثامن [في أن المبيت عند البكر سبعة أيام و ثلاثة عند الثيب]

المشهور بين الأصحاب أن البكر تختص عند الدخول بسبع، و الثيب بثلاث، و به صرح المحقق في الشرائع، و قال في النافع: و تختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، و الثيب بثلاث. و نقل عن الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار أن اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب، و أما الواجب لها ثلاث، و الظاهر أن عبارة النافع مبنية على هذا القول.

و قال ابن الجنيد: إذا دخل ببكر و عنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم، و إن كان عنده ثلاث ثيب أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة و يقيم عند كل واحدة من نسائه مثل ذلك ثم يقسم لهن جاز، و الثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول، ثم يقسم لها و لمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية، انتهى.

و الأصل في ذلك الأخبار و باختلافها، اختلفت هذه الأقوال في مقام الجمع بينها، فالواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة، ثم الكلام بما وفق سبحانه لفهمه منها ببركة أهل الذكر (عليهم السلام).

فمنها ما رواه

في الكافي [1] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)


[1] الكافي ج 5 ص 565 ح 40، الوسائل ج 15 ص 82 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست