responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 55

و بهذا المضمون أخبار عديدة، و التقريب فيها إن غير المؤمن لا يرضى دينه، و الخلق في هذه الرواية و غيرها بمعنى الدين كما صرح به أهل اللغة، لأنه و إن كان لغة بمعنى السجية و الطبيعة أيضا فهو مستعمل في المعنيين.

قال في القاموس [1]: و الخلق بالضم و بضمتين: السجية و الطبيعية و المروة و الدين، و قال في كتاب مجمع البحرين [2]: إن هذا إلا خلق الأولين بسكون اللام يريد مذهبهم إلى أن قال: و الخلق بالضم السجية لأنه لا قائل هنا باشتراط حسن الخلق و الطبع في صحة النكاح، و لا ورد بذلك نص، فيتعين حمله على المعنى الثاني، و حينئذ فيكون من قبيل عطف المرادف.

و بذلك يظهر لك أن ما طعن به في المسالك على هذه الروايات من أن ذكر الخلق هنا و إضافته إلى الدين مع أن الخلق غير معتبر في الكفاءة إجماعا قرينة على أن اشتراط كل من الأمرين إنما قصد به الكمال، و الأمر بتزويج من هو كذلك لكماله، فلا يلزم منه تحريم تزويج غيره، فإن فيه إنه إنما يتم ما ذكره لو انحصر معنى الخلق في السجية و الطبيعة، و أما إذا كان بمعنى الدين كما صرحوا به أيضا فالواجب حمل اللفظ عليه دون المعنى الآخر لتأيده بالروايات المتكاثرة الدالة على اشتراط الايمان، و أيضا فإن الفتنة و الفساد الكبير إنما يترتب على ترك تزويج من اتصف بالمعنى الذي ذكرناه، لا بالمعنى الذي ذهب إليه.

و منها ما رواه

في الكافي و التهذيب [3] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوجوا في الشكاك، و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه».


[1] ج 3 ص 229 فصل الخاء باب القاف.

[2] ج 5 ص 156.

[3] الكافي ج 5 ص 348 ح 1، التهذيب ج 7 ص 304 ح 24.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست