responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 548

و أما (ثالثا) فلأن نفي الدلالة على جواز التصرف فيه قبل القبض ممنوع، و سند المنع قد عرفته، و الدليل لا ينحصر في الإجماع.

و أما (رابعا) فإنه قد اعترف قبل هذا الكلام- في الكتاب المذكور كما نقله عنه في المختلف- بأن المرأة تملك الصداق بالعقد، و هو في ضمان الزوج إن تلف قبل القبض، و هو ظاهر المناقضة لما ذكره، و بالجملة فإن كلامه هنا عليل لا يلتفت إليه و لا يعول عليه.

المسألة العاشرة [في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول]

قد عرفت أن الأشهر الأظهر هو وجوب المهر كملا بمجرد العقد، إلا أنه لا يستقر إلا بالدخول، و أنه لا خلاف نصا و فتوى في استقراره بالدخول. و عليه تدل الأخبار المستفيضة، و قد تقدم شطر منها في المسألة الثانية من هذا البحث، و أنه ينتصف بالطلاق قبل الدخول من غير خلاف، كما دلت عليه الأخبار، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة.

بقي الكلام هنا في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول، و أنه هل ينتصف المهر بذلك أم لا؟

و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من كلامهم، ثم نقل الأخبار الواردة في المقام، و الكلام فيها بما يسر الله تعالى فهمه ببركة أهل الذكر (عليهم السلام).

فنقول: قال الشيخ في النهاية: و متى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا، و يستحب لها أن تترك نصف المهر، فإن لم تفعل كان لها المهر كله. و إن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر، و تبعه ابن البراج في الكامل، و قال في المهذب: لورثتها المطالبة بالمهر، و قطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا، و قال ابن حمزة: يلزم المهر المعين بنفس العقد، و يستقر بأحد ثلاثة أشياء بالدخول و الموت و ارتداد الزوج [1].


[1] أى ارتداده عن فطرة، و بنحو هذه العبارة عبر الشهيد الثاني في الروضة، فقال:

و يستقر بأحد أمور أربعة: الدخول إجماعا، وردة الزوج عن فطرة و موته في الأشهر.

انتهى، و الظاهر أن الوجه في استقراره بالردة هو ثبوت المهر عليه بالعقد، فيجب الحكم باستمراره الى أن يعمل وجود المسقط، و لم يثبت أن الردة توجب السقوط.

(منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست