responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 543

من موافقة ابن إدريس في بطلان الشرط، رد الرواية هنا بما اشتملت عليه من هذه المخالفات مضافا إلى ما اعتمد من المخالفات التي ذكرها في تلك المسألة.

قال في المسالك: و الذي يوافق الأصل بطلان الشرط المذكور لما ذكرناه، و بطلان المهر لكونه غير معين، و صحة العقد لعدم ارتباطه به كما سلف في نظائره، و لعدم القائل ببطلانه، و إن كان محتملا، و على هذا فيثبت لها مهر المثل لكونه مجهولا ابتداء، ثم أورد على نفسه جملة من الإشكالات في المقام. إلى أن قال:

و لو عملنا بالرواية لجودة سندها كان حسنا، و سلمنا من هذا الاشكال، ثم ذكر الاعتذار عن تلك المخالفات.

و قال سبطه السيد السند في شرح النافع: و الحق أنه إن بلغت الرواية من حيث السند حدا يجب معه العمل بها، وجب المصير إلى ما تضمنته من الأحكام، إذ ليس فيها ما يخالف دليلا قطعيا و إلا وجب ردها و الرجوع إلى مقتضى الأصول المقررة، و هو بطلان المسمى إن قدح فيه مثل هذه الجهالة، و الرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد من رأس، لعدم الرضاء به دون الشرط، انتهى.

أقول: و كلامه هنا كلام متردد و متوقف، و لعله من حيث إن الرواية ليست من قسم الصحيح باصطلاحهم، و إنما هي من الحسن، و كلامه فيه لا يخلو من اضطراب مع أن حسنها إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي لا راد لحديثه، بل عده في الصحيح جملة من أرباب هذا الاصطلاح.

ثم إنه لا يخفى أنه قد تقدم في غير موضع من هذا الكتاب في كتب المعاملات مما لا يكاد يحصى كثرة من ورود الأحاديث على خلاف قواعدهم المقررة و ضوابطهم المعتبرة و اضطراب كلامهم في ذلك، فما بين أن يعملوا بالأخبار في بعض تلك المواضع، و يغمضون النظر عن تلك القواعد، و ما بين أن يردوا النصوص وقوفا على تلك القواعد، و ما بين أن يتكلفوا الجمع بين الجميع.

و الحق هو الوقوف على ما وردت به الأخبار كما قدمنا في غير موضع على

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست