responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 523

نصف العوض أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق نصف المهر المفروض، و عوضه غيره، فلا يرجع به، و ينبغي أن يعلم أن المراد برجوعه بنصف المسمى هنا إنما هو رجوعه بمثله أو قيمته، لأن المسمى بالمعاوضة و دفع العوض الذي هو أحد هذه المذكورات قد صار ملك الزوج، فالنصف المحكوم بعوده إليه قد انتقال عن ملكها بالمعاوضة المذكورة، فيرجع حينئذ إلى مثله أو قيمته، كما لو انتقل منها إلى غيره، و لا فرق في ذلك بين انتقاله بعوض يساوي قيمته أو ينقص أو يزيد، و لا بين أنواع الأعواض لاشتراك الجميع في المقتضى و هو خروجه بذلك عن ملكها كما خرج بغير عوض كالهبة.

و يدل على أصل الحكم المذكور ما رواه

الكليني [1] في الصحيح عن الفضيل ابن يسار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم التي أصدقها، قال: إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة و يكون العبد لها».

الخامس [فيما لو دبر مملوكا جاز أن يجعله مهرا لزوجته]

الظاهر أنه لا إشكال و لا خلاف في أنه إذا دبر مملوكا ذكرا كان أو أنثى جاز لمن دبره أن يجعله مهرا لزوجته، لأنه بالتدبير لا يخرج عن ملكه، بل له التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات من بيع و غيره، و هو كالوصية بل هو في التحقيق وصية بالعتق، و حينئذ فلو طلقها قبل الدخول صار المدبر مشتركا بينهما لرجوع نصفه إلى الزوج، حيث إنه المهر و حكمه الرجوع بنصفه في الطلاق، و هذا كله مما لا خلاف فيه. إنما الخلاف في أنه يجعله مهرا، هل يبطل التدبير أو يبقى صحيحا؟ أكثر الأصحاب سيما المتأخرين على الأول، و هو مذهب ابن إدريس و من تأخر عنه، و ذهب الشيخ في النهاية و بعض أتباعه


[1] الكافي ج 5 ص 380 ح 6، التهذيب ج 7 ص 366 ح 47، الوسائل ج 15 ص 35 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست