responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 507

المرأة فدخل بها فادعت المرأة أنه لم يصبها و خلا بها أجله الإمام سنة، فإذا مضت السنة و لم يصبها فرق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها منه، و في هذا إبطال لرواية من روى عنهم (عليهم السلام) أنه إذا أغلق الباب و أرخى الستور وجب المهر كاملا، و هذا العنين قد أغلق الباب و أرخى الستور و أقام معها سنة لا يجب عليه إلا نصف الصداق، و المسألتان واحدة لا فرق بينهما.

و ابن البراج و قطب الدين الكيدري وافقا الشيخ في النهاية.

و قال الصدوق في المقنع: و إذا تزوج الرجل المرأة و أرخى الستور و أغلق الباب ثم أنكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان، لأنها ترفع عن نفسها العدة، و يرفع عن نفسه المهر.

و قال ابن حمزة: و إذا دخل بها و أرخى الستر عليها و ادعى الرجل أنه لم يواقعها و أمكنه إقامة البينة و أقامها قبلت منه، و إن لم يمكنه كان له أن يستحلفها، فإن استحلفها و إلا لزمه المهر.

أقول: و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة ثم الكلام في المقام بما رزق الله عز و جل فهمه منها ببركة أهل الذكر (عليهم السلام).

فمنها ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل دخل بامرأته، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة».

و عن حفص بن البختري [2] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل».

و عن داود بن سرحان [3] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أولج فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر».


[1] الكافي ج 6 ص 109 ح 1، الوسائل ج 15 ص 65 ح 3.

[2] الكافي ج 6 ص 109 ح 2، الوسائل ج 15 ص 65 ح 4.

[3] الكافي ج 6 ص 109 ح 3، الوسائل ج 15 ص 65 ح 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست