responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 500

بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل».

و ما رواه

في التهذيب [1] عن الحسن بن علي بن كيسان قال: «كتبت إلى الصادق (عليه السلام) أسأله عن رجل يطلق امرأته و طلبت منه المهر، و روى أصحابنا أنه إذا دخل بها لم يكن لها مهر، فكتب: لا مهر لها».

و عن المفضل بن عمر [2] قال: «دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: أخبرني مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه، قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه، قال: قلت: فإن طلقها بعد ما دخل بها؟ قال: لا شيء لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق، فلا شيء لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها».

و أنت خبير بأن هذه الأخبار على كثرتها و صحة جملة منها لم أقف على قائل بما دلت عليه غير ذلك البعض الذي نقل عنه الشيخ، و إلا فالشيخ و من تأخر عنه كلهم قد صرحوا بخلاف ما دلت عليه، و ارتكبوا التأويل فيها، و هو لما عرفت من وضوح أدلة القول المشهور و موافقتها لأصول المذهب، و مخالفة هذه.

و الشيخ حمل هذه الأخبار تارة على أنه ليس لها شيء بمجرد الدعوى من دون بينة كما يدل عليه

خبر الحسن بن زياد [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، و قال الزوج: قد أعطيتك، فعليها البينة


[1] التهذيب ج 7 ص 376 ح 87، الوسائل ج 15 ص 18 ح 15.

[2] التهذيب ج 7 ص 361 ح 27، الوسائل ج 15 ص 17 ح 14.

[3] الكافي ج 5 ص 386 ح 4، التهذيب ج 7 ص 360 ح 26، الوسائل ج 15 ص 15 ح 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست