نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 482
ثم إنه لا يخفى أن مهر المثل قد حكموا به في مواضع عديدة غير هذا الموضع، منها نكاح الشبهة، و الوطي في النكاح الفاسد و الإكراه، و التسمية الفاسدة، و إذا نكح عدة نساء بمهر واحد كما تقدم كل منها في موضعه.
و لم يذكروا في شيء من هذه المواضع هذا التقييد إلا في مسألة التفويض، و وجه الشبهة في ذكره هنا دون تلك المواضع من حيث ذهاب معظم الأصحاب إلى التقييد و قصور دليله.
و (ثانيهما) في المتعة
، و مستحقها هي المفوضة إذا طلقها قبل الدخول و قبل أن يفرض لها فريضة، و الاعتبار فيها بحال الزوج في يساره و إعساره كما دلت عليه الآية وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»[1] و على ذلك تدل الأخبار.
و منها ما رواه
في الفقيه [2] عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره» الحديث.
و ما رواه
في الكافي [3] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها- إلى أن قال- و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على مثل ما تمتع به مثلها من النساء».
و ما رواه
في الكافي [4] عن حفص بن البختري في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام)«في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟ قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين،