responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 482

ثم إنه لا يخفى أن مهر المثل قد حكموا به في مواضع عديدة غير هذا الموضع، منها نكاح الشبهة، و الوطي في النكاح الفاسد و الإكراه، و التسمية الفاسدة، و إذا نكح عدة نساء بمهر واحد كما تقدم كل منها في موضعه.

و لم يذكروا في شيء من هذه المواضع هذا التقييد إلا في مسألة التفويض، و وجه الشبهة في ذكره هنا دون تلك المواضع من حيث ذهاب معظم الأصحاب إلى التقييد و قصور دليله.

و (ثانيهما) في المتعة

، و مستحقها هي المفوضة إذا طلقها قبل الدخول و قبل أن يفرض لها فريضة، و الاعتبار فيها بحال الزوج في يساره و إعساره كما دلت عليه الآية وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» [1] و على ذلك تدل الأخبار.

و منها ما رواه

في الفقيه [2] عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره» الحديث.

و ما رواه

في الكافي [3] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها- إلى أن قال- و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على مثل ما تمتع به مثلها من النساء».

و ما رواه

في الكافي [4] عن حفص بن البختري في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطلق امرأته، أ يمتعها؟ قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين،


[1] سورة البقرة- آية 236.

[2] الفقيه ج 3 ص 326 ح 1، الوسائل ج 15 ص 55 ح 8.

[3] الكافي ج 6 ص 108 ح 11، التهذيب ج 8 ص 142 ح 92، الوسائل ج 15 ص 55 ح 7.

[4] الكافي ج 6 ص 104 ح 1، ح 1، التهذيب ج 8 ص 140 ح 86، الوسائل ج 15 ص 55 ح 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست