responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 472

شيخه المحقق الأردبيلي- عطر الله مرقديهما- في المقام لا يخلو من قرب تام لما ذكرناه من أن مقتضى العقد انتقال البضع إلى الزوج، و انتقال حق المهر في الصورة المفروضة إلى الزوجة، و أنه لا دليل على توقف دفع أحدهما على الآخر إلا ما يدعى من الإجماع، و قد عرفت ما فيه في غير موضع مما تقدم، و لا سيما في بحث صلاة الجمعة من كتب العبادات، و ما يدعونه من أن النكاح من المعاوضات، و فيه ما عرفت أيضا من عدم الدليل على الامتناع في المعاوضات، و مع تسليم الدليل في المعاوضات، فحمل النكاح عليها قياس لا يناسب أصول المذهب سيما مع اعترافهم بأنه ليس من المعاوضات الحقيقية كما تقدم ذكره، و إنما له شبه بها في بعض الموارد، و مجرد المشابهة لا يقتضي أن يكون من كل وجه، و للأدلة الدالة على وجوب قيامها بحقوق الزوجية الواجبة عليها، و وجوب إطاعته متى أرادها، خرج من ذلك ما قام الدليل على خروجه، و بقي الباقي و هذا منه، حيث إنه لم يقم هنا دليل شرعي على العذر لها في الامتناع.

الثالث: الصورة الاولى و أن يكون المهر مؤجلا

، معسرا كان الزوج أو مؤسرا، و قد قطع الأصحاب بأنه ليس لها الامتناع، إذ لا يجب لها عليه شيء فيبقى وجوب حقه عليها بلا معارض، فيجب الوفاء بالعقد الواقع عن رضاها به، و الحكم هنا لا إشكال فيه، و إنما الكلام فيما لو مضت المدة و لم يدخل بها لمانع من جهته كمرض أو غيبته أو نحوهما، أو مانع من جهتها شرعي كالحج و المرض المانع من جميع أنواع الاستمتاع، أو غير شرعي كما لو منعت نفسها عصيانا و أقدمت على فعل الحرام حتى انقضت المدة، قالوا: في جواز امتناعها إلى أن تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتداء، و عدمه نظرا إلى استصحاب وجوب التمكين الثابت قبل الحلول وجهان: استجود السيد في شرح النافع الثاني، و جعله الأقوى في شرح المسالك، و نقله عن الشيخ في المبسوط قال: و تبعه عليه الأكثر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست