responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 429

قال في المسالك: و اعلم أنه على القول الثاني يكون وجوب القيمة منوطا بمجرد العقد و إن لم يدخل بغير خلاف، بخلاف القول الأول فإن فيه وجهين، و كذا على الثالث، فإن الجهة التي توجب فيه القيمة تلحقه بالثاني، و الذي توجب مهر المثل تلحقه بالأول، انتهى.

و ظاهر السيد السند في شرح النافع ترجيح الأول من هذه الأقوال الثلاثة حيث قال: و أجود الأقوال دليلا الأول، و هذا الترجيح مبني على القول بالصحة، بمعنى أنه لو قيل بالصحة لكان هذا القول أجود الأقوال المذكورة، و إلا فقد عرفت آنفا أنه قد رجح القول بالبطلان من عبد التوقف في المسألة، و الله العالم.

المسألة الثالثة [في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل مما يتمول]

لا خلاف بين الأصحاب في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول، أي يعد مالا.

و أما في جانب الكثرة، فالمشهورة بين المتقدمين- و عليه كافة المتأخرين- أنه لا يتقدر بقدر بل بما شاء.

و نقل الخلاف هنا صريحا عن المرتضى- عليه الرحمة- في الانتصار، فإنه قال: و مما انفردت به الإمامية أن لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى السنة، و هو ظاهر ابن الجنيد و الصدوق في الفقيه، و كذا في الهداية [1] ورد ذلك بالآيات و الروايات، قال الله عز و جل «وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» [2].


[1] قال في الهداية، و مهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة، فان أعطاها من الخمسمائة درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك انما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل.

أقول: و هو مضمون رواية المفضل المذكورة في الأصل، و نحو ذلك عبارة ابن الجنيد، فإنه ذكر رواية المفضل أيضا. (منه- (قدس سره)-).

[2] سورة النساء- آية 20.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست