responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 422

فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي، الشرط أو بعد انقضائه؟ قال قبل أن ينقضي، قلت له: فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى (عليه السلام) قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي له، و قد كان الرجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتزوج المرأة على السورة من القرآن، و على الدرهم، و على القبضة من الحنطة».

و روى الشيخ في التهذيب [1] عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يشترط إجارة شهرين، قال: إن موسى (عليه السلام)» الحديث.

كما تقدم بأدنى تفاوت.

و روى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره [2] عن محمد بن مسلم في حديث طويل قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي الأجلين قضى؟ قال: أتمها عشر حجج، قلت له: فدخل بها قبل أن يقضي الأجل أو بعده؟ قال: قبل، و قال قلت:

فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أ يجوز ذلك؟ قال:

إن موسى بن عمران (عليه السلام) علم أنه يتم له شرطه، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي» الحديث.

و أجيب عن هذه الأخبار بأن الظاهر هو حمل النهي فيها على الكراهة لا التحريم، لأن ما اشتملت عليه جار في تعليم القرآن الذي قد دلت الأخبار كما عرفت على جواز جعله مهرا، بل كل مهر قبل تسليمه كذلك، لأنه لا وثوق له بالبقاء حتى يسلمه، مع أن ذلك غير قادح في الصحة إجماعا.

أقول: و الظاهر عندي أن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج المجاراة، و التسليم بمعنى أن العقد بهذه الصورة غير جائز، لأن المهر حق للزوجة لا للأب،


[1] التهذيب ج 7 ص 366 ح 46، الوسائل ج 15 ص 33 ب 22 ح 1.

[2] تفسير القمي ج 2 ص 139، المستدرك ج 2 ص 608 ب 19 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست