responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 415

و أنه مبني على نقله الرواية من التهذيب أو الكافي، و إلا فهي كما عرفت صحيحة في الفقيه، و عبارة المقنع التي حكاها مبنية على ذلك.

و أما ما طعن به في متن الخبر من اشتماله على تنصيف المهر بموت الزوج و الزوجة مع ذكر الغشيان الذي هو كناية عن الدخول في صدر الخبر، فالجواب عنه أنه لا يخفى أن الغشيان الذي وقع إنما هو من ذلك الرجل الأجنبي الذي أدخلت عليه المرأة بظن أنه زوجها فجامعها على أنها زوجته، و الصداق المذكور الذي استحقه بالغشيان مراد به مهر المثل الذي ذكره الأصحاب، حيث إن النكاح هنا وقع نكاح شبهة يوجب مهر المثل، غاية الأمر أنه عبر عنه بالصداق، و هو غير بعيد و لا مستغرب.

و أما ما ذكره من السؤال في الرواية بقوله: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟

قال: يرجع بنصف الصداق. فالمراد بالصداق هنا إنما هو المسمى في العقد بين تلك المرأة و زوجها لا مهر المثل الذي تقدم في صدور الرواية.

و بذلك على ذلك أن هذا السؤال إنما وقع على أثر قوله: و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها، فإنه لما تضمن وجوب إرجاع كل واحدة منهما إلى زوجها الذي عقد عليها، بعد أن تنقضي عدة نكاح الشبهة رجع السائل و سأل عن موت أحد الزوجين من المرأة أو الرجل في تلك العدة.

و حاصله يرجع إلى موت أحد الزوجين قبل الدخول و هي مسألة مشهورة سيأتي تحقيق الكلام فيها، و قد قيل بتنصيف المهر في الموضعين و دلت عليه جملة من الأخبار أيضا، و هذا الخبر من جملتها، و إن عارضها غيرها من الأخبار.

و بالجملة فإن كلا من المرأتين المذكورتين لها صداقان: أحدهما و هو مهر المثل على الواطئ لها، و هو المذكور في صدر الرواية، و المهر الآخر المسمى في العقد على الزوج، و هذا هو الذي وقع السؤال عن وجوبه كملا أو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست