responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 410

و شرط البكارة، و هو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب كما عرفت، و لهذا أن العلامة في المختلف قال: و أبو الصلاح إن قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكارة فهو مسلم، و إن قصد ذلك مع اشتراط البكارة فهو ممنوع، ثم إنه على تقدير القول المشهور من جواز أن ينقص من المهر شيئا فإنهم قد اختلفوا في قدر ذلك على أقوال:

(أحدها) أن ينقص شيء في الجملة، حيث قد ورد عن الشارع نقص شيء و لم يقدره كما تشعر به صحيحة محمد بن جزك المتقدمة، و التقريب فيها استلزام النقص تقدير منقوص، و المناسب تقدير لفظ شيء مبهم لاقتضاء المقام إياه، و هذا القول للشيخ في النهاية.

و (ثانيها) إن الناقص السدس، و نقل عن القطب الراوندي في شرح مشكل النهاية محتجا بأن الشيء في عرف الشرع السدس، فلهذا حمل عليه في الوصية فكذا هنا، و غلطه المحقق فقال: بأن الشيء لم يذكر في الرواية، و إنما وجب تقديره لاقتضاء اللفظ نقصان قدر مبهم، و هو الشيء المنكر، لا الشيء المعين الذي هو السدس، ثم كون الشيء سدسا في الوصية لا يقتضيه في غيرها، لانتفاء الدليل عليه مع كونه أعم، ورده العلامة أيضا في المختلف فقال: الجواب المنع من العرف الشرعي في ذلك، و لهذا لا يحمل عليه في الإقرار و غيره، و لا يلزم من تقديره في الوصية تقديره في غيرها، إذ ليس في الرواية لفظ شيء.

و (ثالثها) إنه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر و الثيب، و هو قول ابن إدريس حيث قال- على ما نقله في المختلف-: الصحيح أنه ينقص من المسمى مقدار مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب، و ذلك يختلف باختلاف الجمال و السن و الشرف و غير ذلك، فلأجل هذا قيل ينقص من مهرها شيء منكر غير معروف، و اختاره في المختلف، و هو قول المحقق في الشرائع.

و قد اعترض على هذا القول السيد عميد الدين في شرحه على القواعد فقال: و أنا أقول: إن كلام ابن إدريس ليس جيدا على إطلاقه، فإنه ربما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست