responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 398

قوله هي حرة، إنشاء أو إخبارا حكم عليه بحريتها إعمالا لسبب بحسب مقتضاه، و حينئذ فيصح العقد و يكون المهر لها دون السيد، لأنها قد تحررت، و يعتبر في صحة النكاح حينئذ إذنها سابقا أو إجازتها لاحقا كغيرها من الحرائر.

و إن لم يتلفظ بما يقتضي العتق بل تكلم بكلام يحتمل الحرية و غيرها فلا شيء للسيد، و لا للمملوكة، أما المملوكة فإنها لا تستحق من مهرها شيئا، و السيد و إن استحقه بالدخول إلا أن للزوج الرجوع عليه لتدليسه عليه و تغريره إياه، و لا وجه لدفعه إليه ثم استرجاعه منه.

و هل يستثني للسيد أقل ما يصح أن يجعل مهرا و هو أقل ما يتمول أو أقل ما يكون مهرا لأمثالها كما ذهب إليه ابن الجنيد؟ قيل: لا، و هو ظاهر اختيار المحقق تمسكا بإطلاق ما دل على الرجوع على المدلس مما غرمه و إن كان هو المولى. و قيل: نعم، لأن الوطي المحرم في غير صورة التحليل يمتنع خلوه من العوض، و أجيب بأن العوض متحقق لكن يرجع به على المدلس.

أقول: قد تقدم الكلام في هذا المقام في المسألة الثالثة من المطلب الثاني، و قد ذكرنا ثمة أن ما ادعوه من هذه القاعدة، و هو أن الوطي المحرم يمتنع خلوه من العوض على إطلاقه ممنوع، بل ظاهر الأخبار خلافه كما قدمنا بيانه و شيدنا بنيانه.

و إن كان المدلس أجنبيا رجع عليه بجميع المهر المسمى للمولى. قالوا:

و لو دفعه إليها في هذه الصورة و تلف في يدها غرم مهرا آخر للسيد و رجع به على المدلس، لأن دفعه لها غير شرعي، حيث إن المهر للمولى، فيجب عليه دفعه مرة أخرى للمولى، و يرجع به على المدلس.

أقول: حيث إنه لم يرد في الأخبار ماله تعلق بهذه المسألة إلا رواية الوليد ابن صبيح المتقدمة بالتقريب الذي ذكرناه فيها، فإنه يعسر الجمع بينها و بين ما قرروه في هذا المقام في جملة من المواضع:

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست